![]() |
|
|
#1
| |||||||
| |||||||
![]() ![]() الســلام عليكم ورحمة الله لابد ان نبتعد كل البعد عن كل مفسدات الصيام ونواقضه ولذلك يجب عدم التهاون بها او الاقتراب منها لانها قد تنهي صيامك وتفسده مفسدات الصيام ونواقضه : 1- الأكل والشرب : هو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب ، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( البقرة:187). أما من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) . 2- الجماع : والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت ، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة )، والجماع مفسد للصوم ، وهو محل إجماع بين العلماء . 3- ما كان في معنى الأكل والشرب : كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب ، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر ، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما ، فيثبت لها حكم الأكل والشرب، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات ، أو عن طريق الوريد ، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ، فلا يثبت لها حكمهما . 4- التقيء عمداً : وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ، إذا تعمد الصائم فعل ذلك ، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) رواهأحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه : سبقه وغلبه في الخروج . 5- خروج دم الحيض والنفاس : لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم , فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره ، ولو قبل الغروب بلحظة ، وإما إن أحست بانتقال الدم ، ولم يبرز إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح ، لأن مدار الأمر على خروج الدم. 6- انزال المني باختياره : فمن قبَّل أو لمس ، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها ، فإن قصد إليها بفعل ما ، لم يكن تاركًا لشهوته ، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث . أما إن كان إنزال المني عن غير قصد ، ولا استدعاء ، كاحتلام ، أو تفكير ، أو نتيجة تعب وإرهاق ، فلا يؤثر ذلك على الصوم . 7- الحجامة : وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه ، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم ، على قولين ، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود و ابن ماجه . وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح ، أو أخذ دم قليل للتحليل ، فلا يفطر به الصائم ، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها . ملاحظة : يجب ان تتوفر شروط حتى تكون النقاط السابقة مفطرة للصيام ماعدا ( دم الحيض والنفاس ) ومن هذه الشروط : 1- أن يكون عالماً لاجاهل . 2- أن يكون ذاكراً لاناسي . 3- أن يكون مختارا غير مكره . ماعدا دم الحيض والنفاس فهو مفطر سواء توفرت هذه الشروط ام لم تتوفر . ولا تنسوني من صادق دعائكم المصدر: منتديات مدينة الاحلام lts]hj hgw,l - lf'ghj k,hrq hgwdhl |
![]() | رقم المشاركة : [2] | |||
![]() | ![]() جزاك الله كل خيييييييييييييييييييير | |||
![]() | ![]() |
![]() | رقم المشاركة : [3] | ||
![]() | ![]() بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك | ||
![]() | ![]() |
![]() | رقم المشاركة : [4] | ||
![]() | ![]() بارك الله فيك اخوي السامي | ||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مبطلات, مفسدات, الصيام, الصوم, نواقض |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحكمة من الصوم - الحكمة من الصيام - حكمة الصوم - حكمة الصيام | السامي | قسم رمضان | 1 | 28 - 07 - 2011 04:40 |
فضائل الصوم - فضل الصوم - ثمرات الصوم - فضائل الصيام - فضل الصيام - ثمرات الصيام | السامي | قسم رمضان | 2 | 09 - 07 - 2011 22:49 |
Powered by vBulletin Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى |