منتديات مدينة الاحلام

فيس بوك مدينة الاحلام twitter RSS 

 
 

 

 

معجبو مدينة الاحلام علي الفيس بوك

  #1  
قديم 19 - 11 - 2009, 15:35
ابوبنين غير متصل
..:: من سكان المدينة ::..
 


ابوبنين is on a distinguished road
افتراضي قراءة توجيهية في قانون الانتخابات الجديد










قراءة توجيهية في قانون الانتخابات الجديد
قراءة توجيهية قانون الانتخابات الجديد
أ. د. هيثم غالب الناهي


ليس من المعيب أنْ يقرأ الإنسان لوطنه وأن يتمحص ما يحاك ضدّ أبناء شعبه لقوانيين تبدو دستورية المناص؛ إلا أنّها فئوية الهدف سائبة المعاني القانونية (إذا كانت قانونية كما يشاؤون). ولعل ما صدر مؤخراً من بيان سميَّ بقانون الانتخابات الجديد؛ بعد مخاض دام أربعة أشهر؛ وسباتٍ تحت خيمة البرلمان البالية لثلاثة سنوات ونيف من الأشهر العجاف ما هو إلا غشٌ ذاتي لجوهر الأشياء التي يفكر بها مَن يعمل ضمن ما سميَّ إصراراً بالعملية السياسية. فلقد كان من المؤسف حقاً أنْ يتلو (القانون) الانتخابي كممثلين للجنة قانونية في البرلمان ممن لا يفقهون حتّى قراءة البنود بعربية صادقة؛ لا نريدها أنْ ترقى لمناص المثقفين والأدباء؛ بل لمستوى مَن أكمل الثانوية العامة؛ لكي يميز ما بين المجرور والمكسور والمبني والمعرب وغيرها من أولويات الكتابة والقراءة التي يبدو عليهم انهم قد فقدوها تماماً. فلو تركنا جانباً اللفّ والدوران حول ما صاحب القانون من هج ولج في مناقشاته خلال جلسة البرلمان ليوم السبت المصادف 19 تشرين الاول 2009م؛ وتركنا من ثمّ قيام سليم الجبوري ممثل التوافق والناطق الرسمي باسمهم؛ ماشياً مكتئباً نحو خالد عطية نائب رئيس البرلمان والذي ادار الجلسة؛ وأخبره كما ظهر النصّ في تلفاز الفضائية العراقية صباح الأحد 20 تشرين الأوّل 2009م: "لنصوت جملة وتفصيلاً على القانون ونترك نقاش الفقرات" ومن ثمّ الكُلّ رفع يده ولم يعرف على ماذا. نحن لا نتجنى على أحد بقدر ما عرفنا من التصريحات التي صاحبت إعلان (القانون) ان هناك 79 نائباً ممن صرحوا ضدّ القانون وأنّهم كانوا حاضرين في التصويت حسب قولهم في تصريحاتهم؛ يعني أنّهم صوتوا دون معرفة ماذا؟ فلو كان من واقع الحاضرين البالغ عددهم 195 عضو بارز مارد قد نقضه 79 نائب لكان النصاب 116 نائب وهو ما يجبر البرلمان عدم اعتماد القانون وتعاد صياغته. ولكن الأجندة الأمريكية ووصول رايز وبإيدن ولولب السفيرين الأمريكي والبريطاني وحضورهما جلستا البرلمان وخطاب أوباما بعد إعلان إقرار (القانون) الانتخابي بثلاث دقائق و19 ثانية الذي هنأهم بإعلان القانون؛ تجعلنا نقول ان هناك إرادة أمريكية صلبة لتسيير الأمور وفق ما يشاؤون وللاعتراض فسحة بعد إقراره إجباراً وخذلاناً.
لقد ادخلنا سياسيو الاحتلال ونوابه في دوامة القائمة المفتوحة والمغلقة؛ مغلقة مفتوحة؛ مفتوحة مغلقة... الخ وهلم سحلاً دون أنْ يشرحوا للمواطن ماهية الأسباب وماهية الأهداف وآليات المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات ولماذ هذا المدّ والعدّ بين المفتوحة والمغلقة. فلو شاؤوا كما شئنا واطلعوا على درستورهم الدائم سيجدون المادة (47) الفقرة أوّلاً تنصّ على (أوّلاً: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكلّ مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراق بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري والمفتوح والمباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.) وبهذه الفقرة فأن المفتوح والمباشر هو الصيغة التي تمّ الاتّفاق عليها مسبقاً ولا يجوز تزوير ما كتبوه بأنفسهم. هذا من جانب هذه المعضلة التي اشغلتنا عن الكثير من الأمور المهمة الأخرى التي كان ينبغي مراعاتها بما فيه الآلية وأكرر هنا الآلية التي مراراً وتكراراً تحدثنا عنها.
فلو تركنا جانباً كلّ هذه الخزعبلات البرلمانية وعدنا لما اسموه بـ (القانون) الانتخابي وفصلنا بنوده بنداً بنداً فماذا سنجد؟ هل هو قانون بحقّ كما تصاغ القوانين بأي بلد مهما كانت نسبة التخلف أو التقدّم فيه؟ أم إنّه تعديل لقانون كما قيل لنا؛ أم إنّه لا يرقى حتّى إلى التعديل البائس وأُريد منه الإقرار وحسب دون مراعاة مشاعر الدولة والقانون. هذه الأمور سوف نحاول ان نضع إصبعنا عليها للوصول إلى نتيجة لربما ترشدنا لأهداف هذا القانون.

1. قانون أم تعديل قانون أم تعليم؟
لقد ذكرت جريدة الصباح الناطقة بلسانهم في عددها الصادر يوم الأحد في العشرين من تشرين الأوّل لعام 2009 عنواناً عريضاً نصّ على: "تنشر" الصباح "نصّ قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب أمس، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الوطني في كانون الثاني 2010." ومن خلال هذا العنوان المنصوص عليه في الصحيفة الرسمية العراقية فأن البرلمان اعتبره قانوناً وللأسف الشديد العتيد الذي لا يقبل الشكّ والتهديد إنّه ليس قانوناً مطلقاً أو تعديل لقانون. وذلك للأسباب الآتية:
أ. وفق الدستور الدائم الذي يمكنهم إصدار قوانين بالاستناد إليه؛ لا يمكن أنْ يأخذ أي مشروع قانون الصفة القانونية إلا إذا صادق عليه مجلس الرئاسة ولذا جاء القانون المنشور دون رقم والذي ينصّ على: "بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة...). إلا أنَّ الحقيقة التي نعلمها ولحين كتابة هذه الدراسة في 16 تشرين الثاني 2009 لم يصادق مجلس الرئاسة بعد عليه؛ أي إنّه لم يأخذ صفة القانون بعد إلا بعد المصادقة.
ب. نصّ مشروع القانون على إنّه تعديل لقانون الانتخابات رقم 16 إلا إنّه لم يحدد الأسباب الموجبة لتعديله بل؛ بدأ بإلغاء المادة (15) منه ثمّ استطرد بتحديد مقعد لكلّ 100 ألف عراقي دون الإشارة للمادة 47 الفقرة أوّلاً من الدستور الدائم.
ت. أضيفت المواد ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً إلى القانون المعدل دون أنْ يبين هل هي إضافة كما في أسلوب القوانين المعدلة المتعارف عليها أم أنّها مستبدلة بمواد أخرى. هذا الأسلوب يسقط بنيان القانون من الناحية المنطقية القانونية.
ث. نصت المادة سادساً؛ الفقرة ثانياً على: "المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة". ونحن هنا نبين انه لا يجوز أنْ يتخلل القانون تعليم دستوري مطلقاً؛ فلذا الفقرة الخاصة بتجاوز النمو وضرورة تقديم طلباً من خمسين نائب وموافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة هي مسألة دستورية لا علاقة لها بالقانون وكان يقتضي أنْ تضاف هذه الفقرة أو تستند إلى مسألة سنّ القوانيين بالنسبة إلى الدستور لا بواسطة مادة قانونية.
ج. نصت المادة ثامناً؛ الفقرة أوّلاً على: "يُلغى أي نصّ يتعارض مع أحكام هذا القانون.". في حين كان ينبغي أنْ تكون المادة ثامناً تنصّ على إلغاء أي نصّ يتعارض من أحكام القانون المعدل. إذ من خلاله يمكن إدراج المواد المضافة والمعدلة قطعاً.
وفق هذه المعطيات المذكورة آنفاً يمكن أنْ نقول أن اللجنة القانونية في البرلمان كانت تخلط ما بين القانون وتعديل القانون والتعليمات البرلمانية. وعليه فأن إدراج مادة دستورية ضمن مواد القانون وليس الاستناد إلى المادة الدستورية يجعل النصّ الوارد قد فقد صفته القانونية ولا يتعدى أنْ يكون إلا تعليماً دستورياً فقط.

2. جهل بالمواد الدستورية أم خطأ متداول؟
بعد أنْ بينا الصفة التي يمكن أنْ يتصف بها كما أسموه بقانون الانتخابات؛ كان لا بدّ لنا أنْ نعرج على السهو والخطأ الذي يصل حدّ اعترافنا بأن ليس منهم من اطّلع على الدستور أو بعض من مواده؛ لا بل ليس هناك من يكلف نفسه حتّى مراجعة المواد المتعلّقة بالموضوع. وللحيلولة دون مرور مثل هكذا موضوع كان لا بدّ لنا من المرور على المواد الثمانية والديباجة والأسباب الموجبة والتي يمكن اختصار جهلهم بكتابة القوانين بما يلي:
أ. لقد نصّ (القانون) في ديباجته على: "بناءًا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أوّلاً) من المادة 61 والبند (أوّلاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور. صدر القانون الآتي" وعليه وفق هذه المواد الدستورية أُصدر القانون كما يزعمون ولكن حين العودة لنصّ الدستور الدائم وجدنا ان كل المواد التي أُستُند إليها لا علاقة لها مطلقاً بسن القوانيين او تعديلها؛ وفي ما يلي الحقيقة التي يجهلونها بمواد الدستور وفق ما ذكر في الديباجة:
1. المادة (61): - أوّلاً: - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءًا على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حلّ المجلس في أثناء مدّة استجواب رئيس مجلس الوزراء.) وبناءاً على ضوء هذه المادة الدستورية نسأل اللجنة القانونية التي أصدرت القانون الانتخابي ما علاقة حلّ البرلمان بإقرار قانون الانتخابات وعليه كان على اللجنة القانونية أنْ تستند في إصدار قانونها على المادة (57) الفقرة (أوّلاً) بكافة بنودها.
2. المادة (49): (يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه) في حين إنّ قانون الانتخابات نصّ على الاستناد إلى المادة 49 وبفقراتها أوّلاً وثانياً وثالثاً ورابعاً. علاوة على أنَّ حتّى السطر الذي جيء به المادة 49 لا ينضوي تحت أولويات مشروع قانون الانتخابات المزمع تصديقه. وهذا ما يدلل ان الديباجة حشواً متعمداً لا علاقة له بإصدار القوانيين.
3. المادة (138): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.) وعليه فأن هذه المادة ببندها الخامس من فقرتها أ لا تنطبق مطلقاً على مشروع قانون الانتخابات.
من خلال ما تقدّم أعلاه نرى ان كلّ المواد وبنودها لا تنطبق مطلقاً على المواد الدستورية التي يجب الاستناد إليها في صياغة مشروع قانون. وكان على اللجنة القانونية التي ترى نفسها أنّها ملزمة بصياغة القانون الانتخابي الاطّلاع على المواد الدستورية وأن يكون صياغته كالآتي: "استناداً إلى المادة (46) والمادة (47) الفقرة رابعاً؛ و (57) الفقرة أوّلاً بند أ وب والفقرة ثانياً من نفس المادة وبالاستناد إلى الفقرة أوّلاً من المادة 58 صدر القانون الآتي...). كما ان نواب البرلمان الذين صوتوا أو رفضوا التصويت للقانون يقع عليهم نفس الحيف لجهلهم بمواد الدستور وعدم أطلاعهم عليه.
ب. لما كانت المادة الدستورية 47 تنصّ على أنْ يكون لكلّ مائة ألف مواطن عراقي مقعد في البرلمان فعلى أي مبدأ دستوري استندت المادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات المعدل التي نصت على: "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكلّ مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدّمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا (حصة) من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:...) وعليه فوفق تحديد العدد أما أنْ تكون دستورية وتستند إلى الفقرة أوّلاً من المادة 47 وبالتالي لا وجود للكوتا التعويضية التي ستشكل بنسبتها 5%؛ أي بواقع 16 مقعد مطروح منها ثمان مقاعد للتعويضية كما جاء في القانون. علاوة على أنَّ هذه المكونات العراقية المشمولة بالمقاعد التعويضية إذا كان عدد سكانها يبلغ 700 ألف إلى 800 ألف كالمسيحيين مثلاً فلهم الحقّ بواقع ثمان إلى سبع مقاعد وليس أقل وكذلك الأمر ينطبق على اليزدية والشبك والصابئة وغيرهم. وعليه إنّ مفهوم التعويضية لم يقرّ دستورياً ولم يستند فيه إلى القيم الدولية. إذا أنَّ المعروف دولياً أنَّ الأقليات التي لا يمكن بمجموعها الحصول على مقعد برلماني يمثلها لقلة عددهم السكاني؛ تعطى مقعد في البرلمان. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الاقليات العراقية لكون مكوناتها تمثل أكثر من مائة ألف ضمن الإقرار الدستوري.
ت. نصت المادة ثالثاً من مشروع قانون الانتخابات على "يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحقّ للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي" وهذه مفارقة كبيرة لكونها تعليم وليس فقرة قانونية وعليه كيف يمكن أنْ يدمج الانتخاب ما بين المفردة والقائمة؛ وكيف يمكن احتساب القاسم الانتخابي للقائمة والمرشح المفرد. علاوة على أنْ لا يجوز انتخابياً أنْ تكون القائمة تحتوي على ضعف المرشحين لكون المادة الأولى والثانية من مشروع القانون نصتا على أنَّ لكلّ مائة ألف ناخب مقعد وأن المقاعد توزع على النسبة السكانية ضمن حدود المحافظة. وعليه فدستورياً وقانونيا وضمن العرف الانتخابي الدولي لا يجوز الترشيح في نفس القائمة بضعف العدد أو حتّى بفرد أكثر من العدد الكلي للمقاعد في تلك المحافظة.
ث. كانت المادة سادساً من مشروع قانون الانتخابات فيها بعض اللغط والشكوك فالفقرة أوّلاً جاء فيها: "تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءًا" وهنا لفظ استثناءًا مبهم تماماً وغير معروف القصد منه؛ هل ستأجلّ الانتخابات لحين تصحيح السجلات أم تجري ومن ثمّ تصحح؟ أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاء فيها: "المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة" وهذه الفقرة أيضاً غير قانونية وغير منطقية لأن نسبة النمو تختلف عن الأسماء المزورة والمشكوك فيها. فالنمو علمياً معناه نسبة الولادات إلى الوفيات وبالتالي النسبة الصافية للولادات غير مشمولة بالقانون لعدم بلوغها السنّ القانوني من عام 2004م الذي يعتقد أنَّ السجلات قد زورت فيه وأخفيت من قبل جهات سياسية لأغراض انتخابية، ناهيك عن أنْ نسبة النمو تختلف من مدينة إلى أخرى وفق الكثافة السكانية فبغداد مثلاً يقطنها ما يقارب سبع مليون نسمة ستكون نسبة النمو فيها تأكيداً كبيرة ولكن نسبتها قياساً بالكثافة السكانية ستكون قليلة في حين أنّ محافظة الحلة التي لا يتجاوز عدد نفوسها النصف مليون نسمة ستشهد نسبة نمو عالية جداً لقلة الوفيات وازدياد عدد الولادات ولاستقرارها الأمني والمعيشي النسبي. وبالتالي فأن هذه الفقرة هي التفاف على حقوق الشعب التي ينفرد بها حزب أو بعض أحزاب في مناطق معينة من العراق. وعلاوة على ذلك أنَّ المادة السابعة لم تضع آلية حقيقة لحلّ المشكلة بل اعتمدت على السجلات التي يعتقد أنّها مزورة وهي صاحبة المشكلة.
ج. اختتم مشروع القانون بالأسباب الموجبة والتي يقتضي أنْ تكون في ديباجة القانون وليس في نهايته؛ ومع ذلك إذا سلمنا جدلاً في هذا الأمر فنرى أنَّ الأسباب الموجبة جاءت كما يلي: "لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون". وحين تكون لنا نظرة للمستويات المطلوبة والمعايير المتعددة والمطالب الشعبية نرى أنَّ هذا القانون لم يراعِ أية منها مطلقاً. خصوصاً بعد أنْ صرحت ما يسمّى بالمفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات بأن لها 52 ألف مركز انتخابي بواقع 7500 محطة انتخابية وهو مخالف للقوانيين. فالمعروف عن القوانيين الانتخابية الدولية الحرة والديمقراطية والنزيهة تتم وفق ما يلي:
1. يكون الترشيح على المقعد البرلماني في الدول الديمقراطية ضمن الانتخاب المباشر للأشخاص ويتنافس على المقعد أحزاب متعددة أما بصفة أفراد أو قوائم. فإذا كانت قوائم لا تجوّز الانتخابات بالصورة المفردة والعكس صحيح. في حين أنَّ الانتخابات في العراق تتمّ بكلّ هذه الصيغ.
2. إذا كان الانتخاب بواسطة القوائم يجب أنْ لا تتجازو القائمة العدد الأكبر من عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
3. تكون هناك دوائر انتخابية ومراكز محدودة ضمن المنطقة الإدارية ويتنافس المرشحون على مقاعد الوحدة الإدارية وليس المحافظة بجمعها كما يحدث الآن. فعلى سبيل المثال إذا كان لمحافظة البصرة 24 مقعد فيتم تقسيمها إلى 24 دائرة انتخابية حسب تعدادهم السكاني وكل دائرة يتنافس فيها الناخبون على مقعد واحد وليس جميع المقاعد.
4. لا وجود للقاسم الانتخابي الذي يُستغَلّ لصالح الأحزاب الكبرى.
5. وجود ممثل عن كلّ حزب أو مرشح في كلّ دائرة انتخابية وقاضي ومراقب ويتم عدّ الأصوات مباشرة بعد الانتهاء من التصويت وضمن قوائم معدة مسبقة.
6. وجود مصادقة قانونية على العدّ مع قبول اللجان المشرفة على النتائج ويتم إعلانها في المركز الانتخابي قبل الإعلان الرسمي في جميع أنحاد البلاد.
هذه جملة من المعوقات التي وددنا مناقشتها لبيان الاستخفاف بالمواد الدستورية التي يراها هم قرآن لا يمكن المساس به وها هم الآن يعتبرونها هباء لا يرتقي إلى الاستناد إليه في تشريع قانون انتخابي طال أمد انتظاره من قبل الشعب العراقي.

3. المعوقات التي ستواجه القانون
من خلال ما تقدّم ومن خلال القراءة التفصيلية والتحليلية لقانون الانتخاب الصادر في 19 تشرين الأوّل 2009 ومدى ارتباطه بالمواد الدستورية التي استند إليها وجدنا أنّ هناك عوائق سديدة سوف تؤدي إلى عدم نضجه وسوف يعود بالعراق بعد أربعة سنوات برلمانية إلى المربع الأوّل الخاص بقانون الأحزاب وقانون الانتخابات. ولعل الإرباكات التي ستصاحب القانون الانتخابي مستقبلاً ستؤدي بالتأكيد لملابسات آلية لا يمكن حلها ما لم يكن القانون الانتخابي قد نصّ عليها. لكون التعليمات التي تصدر بعد أي قانون لا تبيح إضافة مادة أو تعديل مادة بقدر ما يمكن أنْ تفسر المواد وتحدد حدودها العليا والدنيا. ولعلنا بصدد هذا الأمر نحاول أنْ نحدد المعوقات التي ستواجهه وتواجه آلياته في حينه وبعد الانتخابات المزمع عقدها في كانون الثاني 2010. ووفقا لمتابعتنا سنجد أنَّ القانون سوف تعوقه الأمور الآتية وفق تسلسل موادة:
أ. استندت المادة الأولى على الإحصائيات التقديرية الخاصة بوزارة التجارة دون تحديد الفترة الزمنية ومدى النمو الحاصل في البطاقة التموينية ما بين فترة الانتخابات السابقة وفترة صدور القانون. وبالتالي سوف لا يمكن حصر المهجرين والساكنين الحاليين والجدد ومَن ليس لديهم بطاقة تموينية بالصورة التي كانت ملزمة في فترة عام 2003 ولغاية ربيع 2004م. إذ يعتقد أنَّ البطاقة التموينية وإحصائيات وزارة التجارة قد شابها تزوير بواقع 22% ما بين 2004 ولغاية 2009م. وهي نسبة لا تتوافق مع النمو الطبيعي للعراق. ناهيك ان هناك الكثير من البطقات التموينية قد أُلغيت واستبدلت للمهاجرين خارج العراق والذي حددهم القانون بعراقيي الخارج والبالغ عددهم ما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة.
ب. منح المقاعد التعويضية دون تحديد الممثل الذي يمثلهم خصوصاً إذا كان هناك أكثر من ممثل لكلّ مكون سوف يؤدي إلى صراع عند تشكيل البرلمان وإلحاق المقاعد التعويضية بالممثلين. كما أنَّ المقاعد التعويضية لا تنطبق على الشبك واليزيدية والمسيحين إذا كان تعدادهم أكثر من مائة ألف نسمة حسبما تدعي كلّ طائفة؛ علاوةً على تعثر وجود إحصاء خاص بهم يجعل الأمر إجحافاً بحقوقهم حين يكون حقهم لأكثر من مقعد. ناهيك أنَّ المقاعد التعويضية لا تنسب في أي انتخابات في العالم إلا للاقليات التي لا تحقق مقعد في البرلمان. وعليه لو كان هناك تقسيم إداري للدائرة الانتخابية وفق عدد الأعضاء لكلّ محافظة يمثلها عدد معين حسب تعداده السكاني ويكون الانتخاب علني ومفرد او بقوائم وتنافسي بعدد الأغلبية المصوتة لما وقعنا في هذا الأشكال، ولكانت المادة الثانية من قانون الانتخابات أكثر وضوحاً وذات بعد سياسي وإداري يقسّم المحافظة على عدد السكان لعدة دوائر تتناسب كلّ دائرة فيه مع ممثليها. كما أنّها لا تسمح لمن ليس من تلك المنطقة أنْ يرشح فيها ويحتفظ بأصوات أبنائها وهو ليس من تلك المنطقة كما يحصل في القوائم اليوم.
ت. فوفقاً للمادة الثالثة والذي سوف يكون هناك ترشيح ضمن القائمة وضمن الترشيح الفردي ستتولد إشكالية لا ينصّ عليها القانون ولا يجوز للتعليمات أنْ ترشدها وهي فيما إذا فازت بالقاسم الانتخابي قائمة مفردة فيها شخص واحد وعدد المقاعد كما في الحلة بواقع ما يقارب 9 مقاعد فماذا يصار بالمقاعد الثمانية الباقية. هذه الإشكالية لم يحددها القانون ولا يجوز للتعليمات الصادرة من المفوضية تحديدها. أما الإخفاق الثاني وهو مهم أيضاً فيكمن فيما إذا لم تحصل أية قائمة على القاسم الانتخابي وبالتالي لا يوجد تنافس على المقاعد. أي لبغداد 68 مقعد ولو لم تحصل أية قائمة على ما يزيد على 100 ألف صوت وتقاسم الأصوات على القوائم الكثيرة فماذا يحدث؛ هل تعاد الانتخابات؟ هل يمكن لقائمة التبرع بأصواتها لقائمة أخرى لتحقيق القاسم الانتخابي أم ماذا. هذه في الواقع إشكالية قانونية سوف تؤدي بما لا يقبل الشكّ إلى التزوير بشتى الوسائل لسدّ الفراغ القانوني والدستوري في هذه المادة الخاصة بقانون الانتخابات. وعليه فالفقرة أوّلاً وثانياً من هذه المادة سوف تجهض القانون الانتخابي بالكامل. الفقرة ثالثاً ورابعاً في المادة الثالثة والمتعلّقة بالقوائم التي لا تحصل على القاسم الانتخابي وتقسيم أصواتها بالنسبة للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي يعدّ تزوير قانوني مع سبق الإصرار والترصد. لأنّه في الحالات الديمقراطية التي يشهدها العالم يقوم أصحاب الأصوات القليلة بإلحاق أنفسهم بقوائم يرتأونها ولا توزع على القوائم الفائزة. فعلى سبيل المثال إذا كانت القائمة 1 حصلت على 99 ألف صوت والقائمة ب حصلت على 50 ألف صوت والقائمة ج حصلت على 30 ألف صوت وهكذا للقائمة منح أصواتها لمن تشاء من القوائم الفائزة أم غير الفائزة. ولكن هذا القانون صيغ بصورة تجعل من القوائم التابعة للأحزاب الكبيرة الاستحواذ على الأصوات وتعيد ترتيبها في مقاعد البرلمان فلذا ترغب هذه الأحزاب بالدخول للانتخابات بواسطة القوائم حتّى تنعم بمقاعد أكثر حتّى لو كان المرشح التابع لها تسلسله لم يحصل على 10 أصوات.
ث. استناداً إلى المادة رابعاً والخاصة بتصويت الجيش ورجال الأمن وغيرهم ممن هم ضمن الاطر الأمنية في الدولة يجب شطب أسمائهم كلياً من السجلات المدنية ومنعهم من التصويت يوم الانتخاب لغرض عدم استغلال مواقعهم العليا للانتخابات. وهو أسلوب تعمل به الدول الديمقراطية بجمعها. وفي حال عدم التصويت يسقط حقّه ولا يجوز التصويت في يوم الانتخابات في المحطات الانتخابية الأهلية مهما كلف الأمر؛ كما ينطبق الأمر على المسجونيين والمرضى. أما الفقرة رابعاً من نفس المادة والتي تتعلق بالعراقيين المهجرين في الداخل فليست واضحة وتبدو إنّه مفبركة لاستغلال أصواتها ويستوجب تنظيم سجل خاص وتحدد مناطق التصويت الخاصة بمناطقهم حتّى ولو كانوا مهجرين خارجها وبطاقتهم التموينية قد حولت. كما أنَّ الآلية وفق الفقرة خامساً الخاصة بعراقيي الخارج لا تحتوي على الحقّ الانتخابي الذي يضمنه الدستور؛ إذ أنيطت بالمفوضية وبالتالي أعطى القانون للمفوضية صلاحيات إلغائها إذا ما تعذرت بعدم توفر الظرف المناسب وبالتالي سوف يعود ذلك على مقاعد البرلمان بعدد أقل مما تمّ رسمه بواقع 323 مقعد إذ ما علمنا أنّ لعراقي الخارج أكثر من 40 مقعد لكونهم يشكلون أكثر من أربعة ملايين عراقي في الخارج.
ج. المادة خامساً بفقرتيها أوّلاً وثانياً تنصّ على حقّ المرشح بمعرفة الأصوات التي حصل عليها والفرز وغيرها من الآليات وهو نصّ يدين القانون لأنّه يزود بالمعلومة بعد الانتهاء منها وليس للناخب أو جهته السياسية أي فعل عملي أثناء العدّ والفرز وتصديق النتائج وهو حقّ مكفول ضمن الديمقراطية الدولية وقوانين الانتخابات المعروفة ضمن القانون الدولي. وبالتالي كان يجب أن تنصّ المادة على تواجد المراقبين التابعين للناخبين ومراقبتهم للفرز وعد الأصوات وتصديق النتائج.
ح. أما المواد سادساً وسابعاً وثامناً المتعلّقة بالشكوك الواردة في زيادة نسبة السكان فنتوقع بأنْ لا يكون لها دور بقدر ما هي فقرة تخديرية كما هي المادة 142 في الدستور الدائم المعنية بتغيير بنود الدستور. وبالتالي سوف يحصل التحالف الكردستاني على ما يريده في كركوك ويُشكّل البرلمان وتكون هذه الفقرة في طيّ النسيان لأنّها مبنية على أسس واهية.

4. حصيلة الدراسة
لم يقدم القانون الانتخابي شيء جديد عن القانون الانتخابي السابق وآليته التي تضمن المقاعد البرلمانية للأحزاب الكبيرة التي تسيطر على جلّ مقاعده. وعليه ما لم يكن هناك تغيير في الآلية التي يستند إليها القانون الانتخابي ويضمن انتخابات حرة ونزيهة. الشيء الوحيد الذي حققه القانون هو تعميق التقسيم الطائفي والعرقي من خلال وضع المقاعد التعويضية وتقسيماتها للأقليات على الرغم من عدم دستوريتها. كما حلّ المسألة المعضلة التي تأرقهم والخاصة بعراقيي المهجر والخارج والمعروف عنهم أنّهم سوف لا يدلون بأصواتهم إليهم. فتم تخصيص ثمان مقاعد فقط لمجموعة تستوعب أكثر من 60 مقعد تمكنوا من خلاله تفتيت المخاوف من تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان من مهجري الداخل والخارج وتسبب لهم إحراج مستقبلي في صياغة القوانيين وإدارة الدولة وغيرها من الأمور التي تعج فيها العملية السياسية.
إنَّ الواقع العراقي ضمن هذا القانون يؤكّد تعميق القوائم الطائفية وتقسيم المقاعد بين الأحزاب الكبيرة التي مازالت تئن خوفاً من عدم حصولها على مقاعد كافية إلا إنّ بقاء القاسم الانتخابي والآلية والمفوضية جعل الارتياح يدب في أنفسهم وسوف يشهد في النهاية العراق مرحلة أربع سنوات عرقية طائفية هزيلة بنفس الصورة التي عشناها سابقاً. هذه جملة من الدلائل التي وددنا شرحها ضمن القانون الانتخابي لقم 16 الصادر في 19 تشرين الأول 2009 والذي طال أمد أصداره ويا ليت لم يصدر ويضع هذه الإشكاليات.




rvhxm j,[didm td rhk,k hghkjohfhj hg[]d]

 
 
 
 
 





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفتاوى البازية في شؤون الجنائز وما بها من بدع وضلالات إنسان القسم الاسلامي 6 09 - 07 - 2011 17:39
كرزاي يؤكد على ترشيح نفسه في جولة الانتخابات االثانية رغم انسحاب عبد الله عبد الله من السباق الرئاسي :: ملاك الحاسوب :: القسم ألاخباري 1 02 - 11 - 2009 13:38
الانتخابات الأمريكية : سؤال وجواب المشاكس1 القسم ألاخباري 1 12 - 11 - 2008 23:43
استقالة الحكومة الكويتية عقب إعلان نتائج الانتخابات الاخبـــار القسم ألاخباري 0 19 - 05 - 2008 23:21
معجزة علمية للحبيب صلى الله عليه وسلم الجرئ2006 إلا تنصروه فقد نصره الله 1 08 - 03 - 2008 16:41


الساعة الآن 22:06.

    Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى
  

SEO by vBSEO