منتديات مدينة الاحلام

منتديات مدينة الاحلام (http://m.dreamscity.net/)
-   القسم ألاخباري (http://m.dreamscity.net/f5.html)
-   -   نص قانون إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى (http://m.dreamscity.net/t57910.html)

قاهر الاعداء 22 - 11 - 2011 01:02

نص قانون إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى
 
بسم الله الرحمن الرحيم




بعد احداث التحرير الأخيرة أصدر اليوم المجلس العسكري مرسوما بقانون "إفساد الحياة السياسية"وسيتم العمل به من اليوم
و أنه سيتم تطبيق أحكامه على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها
ويطبق هذا القانون على :-
كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره أو استغل وظيفته ومنصبه في الحصول علي أراض أو ضارب في البورصة أو استغل نفوذه لتحقيق منفعة شخصية له أو لأقارب


وفيما يلى نص المرسوم:

بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)

يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".
(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.

"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدام وهبان 22 - 11 - 2011 22:41

رد: نص قانون إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى
 
يعطيك العافية
ع نقلك الأخبار


الساعة الآن 18:18.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى
جميع الحقوق محفوظه لمدينة الاحلام ©


SEO by vBSEO