منتديات مدينة الاحلام

منتديات مدينة الاحلام (http://m.dreamscity.net/)
-   قسم رمضان (http://m.dreamscity.net/f33.html)
-   -   فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك (http://m.dreamscity.net/t54166.html)

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:24

فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك

قيام ليلة عيد الفطر


اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
http://www.islamstory.com/images/sto...4_image002.jpg

السؤال: قيام ليلة عيد الفطر -صلاة التراويح- بالمسجد، ما حكم ذلك؟ وهل هي من رمضان أم من شوال؟

الجواب:
تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سنة النبي، وقد قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". سواء قامها منفردًا أو مع جماعة، وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي، فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة.

وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:28

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
وقت إخراج زكاة الفطر

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
http://www.islamstory.com/images/sto...5_image002.jpg


السؤال: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟


الجواب:
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبيأمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبيقال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول اللهصدقة الفطر من رمضان..."، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين".

فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء.



المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى (2896) - الجزء التاسع ص373.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:30

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
حكم زكاة الفطر


اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
http://www.islamstory.com/images/sto...7_image002.jpg




السؤال: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟

الجواب:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.

والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول اللهزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

وما روى أبو سعيد الخدري t قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللهصاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط".

وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء.

وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.

ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل. وبالله التوفيق.

المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364).

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:34

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
إخراج زكاة الفطر نقدا



د. سعود بن عبد الله الفنيسان

http://www.islamstory.com/images/sto...1_image002.jpg


السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟

الجواب:
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:

الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضًا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، (وفي رواية: أو صاعًا من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين". ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأيضًا نص في الحديث الآخر "أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون؛ حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقودًا أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر". وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر". وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم. وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير.

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم، وفي الأمر سعة؛ فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم؛ ولعل حديث رسول الله"أغنوهم في هذا اليوم" يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.

ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.


المصدر: موقع صيد الفوائد.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:40

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
حكم صلاة العيد

الشيخ عبد الرحمن السحيم

http://www.islamstory.com/images/sto...8_image002.jpg


السؤال: ما حكم صلاة العيد؟

الجواب:
اختُلِف في حُكم صلاة العيد، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين كالجمعة. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال جمهور العلماء: إنها سُنَّة مؤكدة. نقله ابن الملقِّن في الإعلام.

قال النووي في المجموع: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سُنَّة، لا فرض كفاية. انتهى.

وهذا الذي تعضده الأدلة؛ إذ لا تجب على المسافر ولا على أهل البوادي كما تجب عليهم صلاة الجماعة.

كما أن الحاج في منى لا يُخاطب بها، ولا يؤمر بأدائها. ولم يرد الأمر بها، إلا أنها شعيرة ظاهرة، وهي من شعار أهل الإسلام، فلا ينبغي تركها.

والله أعلم.

المصدر: موقع صيد الفوائد.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:43

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
زكاة الفطر عن الجنين



اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
http://www.islamstory.com/images/sto...9_image002.jpg


السؤال: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟


الجواب:
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان t، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.


المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى (1474) - الجزء التاسع ص366.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:46

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
صلاة العيد للمرأة واجبة أم سنة ؟



اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
http://www.islamstory.com/images/sto...0_image002.jpg



السؤال: هل صلاة العيد واجبة على المرأة؟ وإن كانت واجبة، فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟

الجواب:
ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبيأمرهن بذلك.


ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "أُمِرنَا -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي- أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين". وفي رواية أخرى: "أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور". وفي رواية الترمذي: "أن رسول الله كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيَّض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها". وفي رواية النسائي: "قالت حفصة بنت سيرين: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله إلا قالت: بِأَبَا، فقلت: أسمعت رسول اللهيذكر كذا وكذا؟ قالت: نَعَمْ بِأَبَا، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى".

وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سُنَّة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.

وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات، فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.

وبالله التوفيق.

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - رقم الفتوى (6505) - الجزء الثامن ص284-286.

قاهر الاعداء 25 - 08 - 2011 04:54

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
صلاة العيد.. وقتها وحكم قضائها


د. حسام الدين بن موسى عفانة
http://www.islamstory.com/images/sto...1_image002.jpg


السؤال: ذهبت إلى مصلى العيد فوجدت الإمام قد فرغ من صلاة العيد وشرع في خطبة العيد، فهل عليَّ قضاء؟

الجواب:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية؛ لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة؛ لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

قال الإمام البخاري في صحيحه: "باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي: (هذا عيدنا أهل الإسلام)، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين".

وذكر الحافظ ابن حجر أن "أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف. وقوله: (الزاوية) اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرًا. وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضًا"[1].

وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول اللهقال: "كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد". ثم قال البيهقي: "ويُذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم".

وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".

وعن محمد بن سيرين قال: "كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة"[2].

وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: "من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر: إن فاتت إنسانًا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين"[3]. وروى ابن أبي شيبة أيضًا بإسناده عن الحسن البصري قال: "فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام".

وروى أيضًا عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته". قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام". وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"[4].

وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم: إن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد. ومن العلماء من قال: يصليها أربعًا، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود t أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعًا". ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/121.

ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

وأولى الأقوال هو القول الأول، وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة، فمن فاتته الجمعة صلى أربعًا أي الظهر؛ لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس: أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء"[5].

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة، أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها[6].

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة"[7].

وذكر المرداوي الحنبلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها[8].

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". وما روي عن أنس t أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين"[9].

وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام، أي مع التكبيرات الزوائد. والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام أون لاين.

صدام وهبان 01 - 09 - 2011 20:08

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
جزاك الله
خيرا اخوي قاهر

lmandoo 27 - 08 - 2021 05:08

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
جزاك الله خير

lmandoo 19 - 09 - 2021 04:01

رد: فتاوى العيد - فتاوى عيد الفطر - فتاوي عيد الفطر المبارك
 
جزاك الله خيرا


الساعة الآن 22:52.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى
جميع الحقوق محفوظه لمدينة الاحلام ©


SEO by vBSEO