منتديات مدينة الاحلام

منتديات مدينة الاحلام (http://m.dreamscity.net/)
-   اخبار الوظائف .. وفرص التوظيف (http://m.dreamscity.net/f70.html)
-   -   المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية (http://m.dreamscity.net/t44950.html)

قاهر الاعداء 15 - 04 - 2011 05:40

المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية
 
حيث أن هذه اللائحة المرفقة تنفيذية للمواد الواردة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ ( الفصل الثاني ) من ( الباب الثاني) المتعلقة (بالواجبات الوظيفية) فكان من المناسب وضع مواد النظام المشار إليها في هذا المكان وذلك تيسيراً للباحثين والمختصين الراغبين في الإطلاع عليها ، وفقاً لما يلي :-
-----------------------

مادة (11) :- يجب على الموظف خاصة:

أ*- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل
أو خارجه0
ب- أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه0
جـ - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامرالصادرة إليه بدقه
وأمانة في حدود النظم والتعليمات 0

مادة (12) :- يحظر على الموظف خاصة :

أ*-إساءة إستعمال السلطة الوظيفية0
ب- إستغلال النفوذ 0
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة
الرشوة 0
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب
المصالح 0
هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة 0

مادة (13) :- يجب على الموظف أن يمتنع عن :


أ*-الإشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 0
ب- الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة
يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير
أوقات الدوام الرسمي 0

مادة (14):- لايجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى

، ويجوز الترخيص في الإشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص 0

مادة (15) :- كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه 0


لائحة الواجبات الوظيفية


مادة / 1 : يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية 0

مادة/ 2 :
يحظر على الموظف إستعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه إستعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة إختصاصه وفي حدود النظام 0

مادة /3 :
يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى إكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الإحتراف أوأن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة 0
ويعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل
المثال :
أ*- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري بإسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته 0
ب- الإستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره 0
ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة 0
د- كل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة ) 0
هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً 0

مادة/ 4 : لا يعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام مايلي :
أ*- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها 0
ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسئوولية المحدودة
وشركات التوصية 0
ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجرإذا كان المشمول بالقوامة أوالوصاية
أوالموكل ممن تربطهم صلة نسب أوقرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه
بذلك وفق الإجراءات الشرعية 0
د- بيع أو إستغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري 0
هـ - تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات 0
و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام
الرسمي 0

مادة / 5 :
يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة إذا
كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها0

مادة /6 :
يكون مدير شئون الموظفين في كل جهة إدارية مسئولاً مسئولية مباشرة عن أي إجراء
يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشئون الخدمة
المدنية


الساعة الآن 20:05.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى
جميع الحقوق محفوظه لمدينة الاحلام ©


SEO by vBSEO