منتديات مدينة الاحلام

منتديات مدينة الاحلام (http://m.dreamscity.net/)
-   القسم الاسلامي (http://m.dreamscity.net/f4.html)
-   -   ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً ؟ (http://m.dreamscity.net/t11668.html)

المشاكس1 17 - 07 - 2008 16:18

ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً ؟
 
http://img185.imageshack.us/img185/5498/mnwa4zi4.gif


حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً


ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟

المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء
مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور
ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط.

والله ولي التوفيق.

المصــــدر
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز رحمه الله المجلد الثالث عشر

http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif

ما حكم وهب الأعضاء ؟

الحمد لله

التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة

فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .

فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه

في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .

وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .

وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .

وللمزيد : انظر إلى كتاب :
" أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) .

والله أعلم .


المصدر
الإسلام سؤال وجواب


http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif


ومن هنا حمل كتاب
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها
للدكتور محمد المختار الشنقيطي


اللهم اغفر لي


http://img185.imageshack.us/img185/9...rzafhoakb1.gif


ش

الجرئ2006 17 - 07 - 2008 20:40

جزاك الله خير على نقل الموضوع الطيب

ابن غزة 18 - 07 - 2008 00:16

مشكور و جزاك الله خير علي التوضيح

فارس الاسـلام 22 - 07 - 2008 11:55

مشكور علي الفائدة

و جزيت الف خير اخي الحبيب

المشاكس1 06 - 03 - 2009 02:20

مشكورين علي المرور جميعا


الساعة الآن 18:06.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير: مجموعة الدعم العربى
جميع الحقوق محفوظه لمدينة الاحلام ©


SEO by vBSEO